Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. الكتيبة الثامنة
  2. المتفرقات
  3. [٣٢٠ - عبد الواحد الشيباني]

ذلك على المزارع فالمزارعة جائزة (¬١) من أيهما كان البذر، وإن شرط على رب الأرض إن كان البذر من جهة العامل فإنّه لا يجوز، وإن كان من جهة رب الأرض يجوز.

[وفي "الخلاصة": وإن شرط إلقاء السرقين لرب الأرض لم يذكر محمد (¬٢) في الكتاب، وحكي عن القاضي الإمام عبد الواحد ﵀ أنه قال: إن شرط على المزارع جاز من أيهما كان البذر، وإن شرط على رب الأرض إن كان البذر من العامل لا يجوز، كما لو شرط الكراء على رب الأرض والبذر من المزارع، وإن كان البذر من رب الأرض يجوز] (¬٣).

وفيه في الفصل السادس من كتاب الكفالة: ولو قال: كفلت بنفس فلان شهرًا، أو قال: ثلاثة أيام لم يذكر محمَّد هذا الفصل (في الكتاب) (¬٤)، وقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: هذا وما لو قال إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام سواء، ومنهم من قال بأن في هذه المسألة (¬٥) يطالب الكفيل في المدة ويبرأ بمضي المدة، وإليه مال الشَّيخ الإمام الزاهد عبد الواحد الشَّيباني.

* * *

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 315 (SanadKitab #30081, hlm. urut 862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.