Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 320

  1. الكتيبة الثامنة
  2. المتفرقات
  3. [٣٢٢ - أبو المعين النسفي]

﵀ تصنيفه في الكلام "الفقه الأكبر"، إلا أنَّ هذا الاسم عند الإطلاق ينصرف إلى علم الفروع، (وتمامه في "مناهج أبي المعين" رحمه الله تعالى) (¬١).

قال شيخ الإسلام المعروف بالمولى خُسْرَو في "درر (¬٢) الحكام شرح غرر الأحكام" في باب الجمعة من كتاب الصلاة: الاستخلاف للخطبة لا يجوز أصلًا ولا الصلاة ابتداء، بل يجوز بعد ما أحدث الإمام، وهذا معنى ما قال (¬٣) في "الهداية" في كتاب أدب القاضي: بخلاف المأمور بإقامة (¬٤) الجمعة حيث يستخلف، لأنه على شرف الفوات لتوقُّته، وكان الأمر (¬٥) به (¬٦) إذنًا بالاستخلاف.

(وقد قال "شراحه": يجوز له أن يستخلف؛ لأنَّ أداء الجمعة على شرف الفوات لتوقته بوقت يفوت الأداء بانقضائه، فكان الأمر به من الخليفة إذنًا بالاستخلاف) (¬٧) دلالةً، لكن إنّما يجوز إذا كان ذلك الغير يسمع الخطبة، لأنها من شرائط افتتاح الجمعة.

ووجهه أنَّ الخطبة والإمامة بعدها من أفعال السُّلطان كالقضاء، فلم يجز لغيره إلا بإذنه، فإذا لم يوجد لم يجز، وتحقيقه ما قال الشَّيخ أبو المعين في "شرح الجامع الكبير": لا يجوز استخلاف القاضي إلا إذا فوض السُّلطان ذلك إليه؛ لأنه استفاد

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 320 (SanadKitab #30081, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.