Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 343

  1. الكتيبة التاسعة
  2. [٣٣٠ - عثمان البيكندي]

وحكي فتوى شمس الإسلام (¬١) الأُوْزْجَندي والشَّيخ الإمام الخطيب مسعود بن الحسين الكَشَاني أنَّه يقع الطلاق على واحدة منهما، والبيان إلى الزوج، وهو الأظهر والأشبه.

وفي "الخلاصة" في الفصل الثالث من كتاب الأيمان: من قال: امرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر يقع الطلاق على واحدة، وعليه البيان، وسيأتي في كتاب الأيمان في آخر باب اليمين في الطلاق، وإن لم يكن له امرأة تلزمه الكفَّارة.

[وفي "فتاوى النَّسَفِي": لا شيء عليه إذا حنث، وفيما إذا كانت له أربع نسوة حكي فتوى شمس الأئمَّة الأُوْزْجَندي والإمام مسعود الكَشَاني (¬٢) أنَّه يقع الطلاق على واحدة منهنَّ، والبيان على الزوج، وهو الأشبه، انتهى (¬٣)] (¬٤).

* * *

[٣٣٠ - عُثمان البِيْكَنْدي (¬٥)]

الشَّيخ الإمام الزاهد، أبو عَمْرو، عُثمان بن علي بن محمَّد بن علي البِيْكَنْدي البُخاري.

وعن السَّمْعانِي أنّه قال: كان إمامًا فاضلًا ورعًا زاهدًا (عفيفًا، كثير العبادة

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 343 (SanadKitab #30081, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.