وحكي فتوى شمس الإسلام (¬١) الأُوْزْجَندي والشَّيخ الإمام الخطيب مسعود بن الحسين الكَشَاني أنَّه يقع الطلاق على واحدة منهما، والبيان إلى الزوج، وهو الأظهر والأشبه.
وفي "الخلاصة" في الفصل الثالث من كتاب الأيمان: من قال: امرأتي طالق وله امرأتان أو أكثر يقع الطلاق على واحدة، وعليه البيان، وسيأتي في كتاب الأيمان في آخر باب اليمين في الطلاق، وإن لم يكن له امرأة تلزمه الكفَّارة.
[وفي "فتاوى النَّسَفِي": لا شيء عليه إذا حنث، وفيما إذا كانت له أربع نسوة حكي فتوى شمس الأئمَّة الأُوْزْجَندي والإمام مسعود الكَشَاني (¬٢) أنَّه يقع الطلاق على واحدة منهنَّ، والبيان على الزوج، وهو الأشبه، انتهى (¬٣)] (¬٤).
* * *
[٣٣٠ - عُثمان البِيْكَنْدي (¬٥)]
الشَّيخ الإمام الزاهد، أبو عَمْرو، عُثمان بن علي بن محمَّد بن علي البِيْكَنْدي البُخاري.
وعن السَّمْعانِي أنّه قال: كان إمامًا فاضلًا ورعًا زاهدًا (عفيفًا، كثير العبادة