وفي "القنية" في باب تصرف الوصي في مال الصَّغير من كتاب الوصايا، عزوًا إلى القاضي عبد الجبار وعين الأئمَّة الكَرَابِيسي قال: اتخذ ضيافة من مال الصَّغير لختنه للأقارب والجيران والحجَّام، فأكلوا من ذلك، لم يضمن إذا لم يسرف، ثم قال عزوًا إلى أبي حامد: وكذا لو اتخذ ضيافة لمؤدِّب الصبي وللصبيان، وكذا العيدي (¬١)، (ثم قال عزوًا إلى يوسف البلاني) (¬٢): وقال خمير الوَبَري: يضمن فيهما، ثم قال عزوًا إلى "المحيط": جاز أن ينفق الوصي على اليتيم في تعليم القرآن والأدب من ماله إن كان يصلح لذلك وهو مأجور، وإلا فيكلَّف تعليم ما يقرأ في صلاته.
* * *
[٣٣٢ - أبو القاسم اللامِشِي (¬٣)]
القاضي الإمام أبو القاسم الحسين بن علي اللَّامِشي عماد الدِّين.
بعد اللام ألف وميم مكسورة وشين معجمة وياء (¬٤)، نسبة إلى لامِش، وهي قرية من قرى فَرْغانة من بلاد ما وراء النَّهر، وأما بالسين المهملة: فقرية من قرى المغرب، كذا في "الجواهر المضية".
إمام فاضل ورع ثقة متدِّين، وكان على أحسن طريقة سلكها الأشراف؛ من