Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 352

  1. الكتيبة التاسعة
  2. [٣٣٢ - أبو القاسم اللامشي]

وقال بعض مشايخنا: له ذلك، لأنَّ في الإعارة إيداعًا وزيادة، وللمستعير أن يعير فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به، وبه قال الإمام السَّرَخْسي، ولكن الأول أصح، لأنَّ الإعارة تصرف في المنفعة، والمستعير يملك ذلك تمليكًا من غيره، غير (¬١) أنّ الانتفاع لا يتهيأ إلا بقبض العين، فيكون تسليم العين من ضرورات صحة التصرف في المنفعة، أما الإيداع فهو تصرف في العين مقصودًا بالتسليم إلى الغير (¬٢)، وهو لا يملك ذلك.

وقال القاضي الإمام علي (¬٣) الإِسْبِيْجابي في "شرح الجامع": العارية المطلقة (لا تؤجر وتودع وتعار) (¬٤)، والوديعة لا تودع ولا تؤجر، والمستأجَر يودع ويؤجر ويعار (¬٥).

قال: وذكر بعض المتأخرين من الأحداث في "شرح الجامع الصَّغير": للمستعير أن يودع عند مشايخ العراق، وقال بعضهم: لا يودع، والأول أخذ به الفقيه أبو اللَّيث والشَّيخ الإمام محمَّد بن الفضل، وعليه الفتوى، وهذه الجملة في "واقعات اللَّامِشي" في كتاب الوديعة، وهكذا نقله مجد الدِّين المفتي محمَّد الأُسْتُرُوْشَني في "فصوله" في الفصل التاسع والعشرين (¬٦).

ثم قالا: وذكر في عارية "الذَّخيرة": المستعير هل يملك الإيداع عند الأجنبي؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم ليس له ذلك، وهو اختيار مشايخ العراق، وبه

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 352 (SanadKitab #30081, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.