Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 373

  1. الكتيبة التاسعة
  2. [٣٤٠ - القاضي الصدر البزدوي]

الركوع) (¬١)] (¬٢)، وعن أبي يوسف أنّه قال: سألت أبا حنيفة ﵀ (¬٣) عن الرجل الذي لم يقم صلبه في الركوع، فقال: الماشَيء خير من لا شيء، قال القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر ﵀: إنَّ من ترك الاعتدال في الركوع والسجود يلزمه الإعادة، وإذا أعاد يكون الفرض الثاني دون الأول، وذكر شمس (¬٤) الأئمة السَّرَخْسي: أنّه يلزمه الإعادة، ولم يتعرض أنّ الفرض هو الثاني أم (¬٥) الأول، إلى هنا من "الظَّهِيْرِيَّة" (¬٦).

وفي باب صفة الصلاة في "الدرر والغرر": ويقوم مستويًا بعد رفع رأسه وما سوى الاطمئنان، وهو تسكين الجوارح في الركوع حتى تطمئن مفاصله، وما سواه تكبير الركوع وتفريج الأصابع والتسبيح والتحميد والتسميع والقيام مستويًا سُنن، وهو - أي الاطمئنان في الركوع الذي هو تعديل الأركان - واجب؛ لأنه شرع لتكميل ركن مقصود، بخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين السجدتين، فإنّ الاطمئنان فيها سنة، لأنها شرعت للفرق بين الركعتين، فالحاصل: أنّ مكمل الفرض واجب، ومكمل الواجب سنة.

* * *

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 373 (SanadKitab #30081, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.