وأَرْسَابَنْد (¬١) قرية من قرى مَرْو على فرسخين.
(وله "مختصر تقويم الأدلَّة" للدَّبُوسي كما في "الجواهر المضية") (¬٢).
تفقَّه عليه الشَّيخ (الإمام ركن الدِّين) (¬٣) [أبو الفضل عبد الرَّحمن بن محمَّد الكَرْماني، والقاضي السَّديد أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الصَّائغي، وعلي بن موجود بن الحسين الكُشاني.
وفي الفصل الثاني والعشرين من "فصول (¬٤) مجد الدِّين المفتي محمَّد بن محمود بن الحسين الأُسْتُرُوْشَني":] (¬٥) رأيت في "فوائد والدي": استفتي الشَّيخ الإمام أبو الفضل الكَرْماني ﵀ (¬٦) فيمن باع دارًا ثم استأجر منه قبل التَّسليم، هل يصح؟ أجاب يصح بناء على ما ذكر في "الإيضاح" في باب بيع المبيع قبل القبض: إنَّ كل ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز (¬٧) إجارته، وبيع العقار يجوز قبل القبض، وكذا إجارته، قال (¬٨): وأجاب القاضي الإمام (¬٩) فخر الدِّين الأَرْسَابَنْدي (¬١٠) ﵀ (¬١١)