Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. الكتيبة التاسعة
  2. [٣٤٣ - فخر الدين الأرسابندي]

وقال القاضي الإِسْبِيْجابي: البينة بينة الإكراه، والآن نقول هكذا، وبه نفتي (¬١)، إلى هنا في "جواهر الفتاوى".

ورأيت في "كتاب جامع أحكام الصفَّار" لمجد الأئمَّة المفتي محمَّد الأُسْتُرُوْشَني أنّه قال ذكر في "الذخيرة": سُئل شمس الأئمَّة الأُوْزْجَندي عن صغيرة لها أخ لا يزوجها، فزوجها القاضي بغير أمر الأخ، قال: لا يصح النكاح إلا (¬٢) إذا كان الأخ غائبًا، وفي "الحاوي": صغيرة زوَّجها (¬٣) القاضي ولها ابن عم حاضر لا يصح؛ لقوله ﷺ: "السُّلطان ولي من لا ولي له" (¬٤).

ورأيت في "فوائد والدي": أنَّ إذن القاضي للصبي والمعتوه يجوز، وإن حجر الأب، ذكر في باب الحجر من "الأصل": وهل يملك القاضي تزويج الصَّغير والصَّغيرة بدون رضى الأب؟ حكي، عن القاضي فخر الدِّين الأَرْسَابَنْدي أنّه كان يقول: ينبغي أن يملك قياسًا على هذه المسألة، وولاية القاضي تضاهي ولاية الأب، والشَّيخ الإمام أبو الفضل الكَرْماني يقول: ليس له ذلك، فإنَّه ذكر في "الأصل": يثبت الخيار عند البلوغ إلا في الأب والجد، وإذا ثبت الخيار في تزويج القاضي لا يكون مضاهيًا.

[ورأيت في الجنس الثاني في الفصل التاسع من كتاب القضاء في "الخلاصة" قال افتخار الملَّة طاهر بن أحمد البُخاري صاحب "الخلاصة": وهل يمنع المحبوس

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 380 (SanadKitab #30081, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.