Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. الكتيبة التاسعة
  2. متفرقات الكتيبة التاسعة
  3. [٣٥٦ - شيخ الإسلام علي الإسبيجابي]

وفي الفصل الثاني من القسم الثالث من كتاب الطلاق من "فتاوى القاضي ظهير الدِّين البُخاري" قال: وسُئل شيخ الإسلام علي بن محمَّد الإِسْبِيْجابي عن رجل وامرأة اختلعا (¬١)، قيل للزوج: كم كان بينكما من الخلع؟ فقال: كان بيننا مرتين، فقالت المرأة: بل كان الخلع بيننا ثلاث مرات، فالقول قول الزوج أم القول قولها؟ قال: القول قول الزوج.

قال نجم الدِّين النَّسَفِي ﵀: سُئلت أنا عن هذه المسألة، فقلت: إن كان بعد نكاح جرى بينهما، فقالت المرأة: النكاح لم يصح؛ لأنَّ النكاح بعد الخلع الثالث، وقال الزوج: هو صحيح؛ لأنه كان بعد الخلعين، فالقول قول الزوج، أما إذا كان الاختلاف بينهما بعد انقضاء عدتها قبل النكاح فلا يجوز النكاح بينهما.

وفي "الخلاصة" في الفصل التاسع من كتاب الطلاق قال: وفي "مجموع النوازل": رجل طلق امرأته ثلاثًا، فاعتدت، وتزوَّجت، ثم جاءت بعد أربعة أشهر، وقالت: طلقني الزوج (¬٢) الثاني، وأرادت أن تعود إلى الأول، قال الإمام نجم الدِّين النَّسَفِي: لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطء، وأفتى شيخ الإسلام علي الإِسْبِيْجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدَّق.

وفي "التاتارخانية (¬٣) " في الفصل السابع والعشرين نقلًا عن ["الناصرية": الكفيل للمختلعة بمالها عند الزوج لا يبرأ بتجدد النكاح بينهما، ولا يصح ببدل الصلح، كذا حكي عن شيخنا شيخ الإسلام علي بن محمَّد الإِسْبِيْجابي.

وفي "التاتارخانية" أيضًا في الفصل السابع: وذكر في الأصل أنَّ الدقيق مثلَي

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 418 (SanadKitab #30081, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.