Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 428

  1. الكتيبة التاسعة
  2. متفرقات الكتيبة التاسعة
  3. [٣٦٥ - سيف الأئمة السائلي]

[٣٦١ - عين الأئمَّة الكَرَابِيسي (¬١)]

[٣٦٢ - مجد الأئمَّة التَّرْجُماني (¬٢)]

[٣٦٣ - القاضي عبد الجبار (¬٣)]

[٣٦٤ - شهاب الأئمَّة الإمامي]

[٣٦٥ - سيف الأئمَّة السَّائلي (¬٤)]

عين الأئمَّة الكَرَابيسي ومجد الأئمَّة التَّرْجُماني وشرف الأئمَّة القاضي عبد الجبار وشهاب الأئمَّة الإمامي وسيف الأئمَّة السَّائلي.

قال الشَّيخ الإمام زين الأئمَّة أبو عبد الله محمَّد بن أبي بكر الوَبَري المعروف بخمير الخُوَارِزْمِي في كتاب الأضاحي في الفصل السادس والعشرين: ولو أودع رجل رجلًا شاة، فضحى بها المستودع عن نفسه يوم النحر، فعليه قيمتها لصاحبها، فإن أخذ صاحبها القيمة ورضي بها لا يجزيه (¬٥) ذلك من أضحيته، قال: لأنه إنّما ضمن القيمة بالذبح وهو غير ضامن قبل ذلك، فصار إراقة الدم على غير ملك بالضمان فلا يجزيه.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 428 (SanadKitab #30081, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.