Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  3. فصل [في رهن المرهون]
  4. فائدة

دبّر عبدًا فجنى ومات السيد، وفداه الوارث، فالولاء له أو للميت؟! قولان

إن قلنا: للميت، فلا تلحق الزيادة أصل الرهن.

وإن قلنا: للوارث فتلحقه؛ لأنه أشرف على الزوال، فعلى هذه النكتة، يدور القولان في هذه المسائل.

فرع

قال الشافعي في "لأم": "إذا أقر بأنه رهنه رهنًا بعد رهن لم يفتك لم يجز الرهن" (¬١). انتهى. وإطلاقه قد يعتضد به تصديق الراهن، كما قاله البغوي، لكنه ليس صريحًا في تصوير المسألة.

* * *

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 2، ص 353 (SanadKitab #30083, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.