قال:
وإن كان المرهون أمةً لم يوضع إلا عند امرأةٍ أو عند ذي رحم محرم لها أو عند من له زوجة لقوله ﷺ: "لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".
هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي، ولفظه عند أحمد (¬١): "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".
ولفظ آخر: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ".
رواهما أحمد (¬٢) من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ (¬٣).
ولفظ البيهقي (¬٤) من حديث عمر بن الخطاب - في خطبته عن النبي ﷺ: "وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا".
وفي البُخاري (¬٥) ومسْلم (¬٦) عن ابن عباسٍ عن النبي ﷺ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
وفي مسْلم (¬٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ: "لَا يَدْخُلَنَّ