قال:
وإن كانت أمَة لم يملك تزويجها؛ لأنه ينقص قيمتها.
قال أبو حنيفة: "يجوز له التزويج" (¬١)، وعندنا: لا يجوز، سواء أكانت حال الرهن خلية أم مزوجة، ثم طلقت طلاقًا بائنًا، وأراد السيد إعادتها أو تزويجها من غيره، قاله الماوردي (¬٢)؛ لأن الأول قد ارتفع، فلو كان الطلاق رجعيًّا فللزوج الرجعة، ولا يجوز تزويج العبد.
* * *