Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  3. فصل: [في الجناية على المرهون]

قال:

وإن أبرأه الراهن من الأرش لم يصح إبراؤه؛ لأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة من غير، رضاه، فلم يصح، كما لو كان الرهن باقيًا فأراد أن يهبه، فإن أبرأه ثم قضى دين المرتهن أو أبرأه المرتهن [منه] (¬١)، فهل ينفذ إبراء الراهن للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:

أحدهما ينفذ؛ لأن المنع منه لحق المرتهن، وقد زال حق المرتهن، فنفذ إبراء الراهن.

والثاني: أنه لا ينفذ؛ لأنَّا حكمنا ببطلانه، فلا يجوز أن يُحكم بصحته بعد الحكم بإبطاله، كما لو وهب مال غيره ثم ملكه.

الأصح من الوجهين عند البغوي (¬٢)، والرافعي (¬٣)، والعمراني (¬٤)، وابن أبي عصرون الثاني، وهو أنه لا ينفذ، وجزم به المارودي (¬٥)، وابن الصباغ، وقال العمراني: "إن الأول ليس بشيء" (¬٦)، وليس كما قال، فإن الأول جزم به المحاملي في "المجموع"، والبندنيجي وسُليم في "التقريب"، ونصَّ عليه الشافعي (¬٧) والمصنف حكى الخلاف في وجهين، والشيخ أبو محمد

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 3، ص 291 (SanadKitab #30083, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.