Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 3, halaman 341

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه
  3. فصل: [فيما إن كان المرهون عصيرا]
  4. فائدة

الخمر قسمان: محترمة، وغير محترمة، وفسروا المحترمة بما عُصر لقصد الخلِّية، وغير المحترمة بما عُصر لقصد الخمرية، وسأفرد فرعًا لتحقيق ذلك، واستدلوا لكون القسم الأول محترمًا بأن اتخاذ الخل جائز بالإجماع، ولن ينقلب العصير على الحموضة إلَّا بتوسط الشدة، ولو لم تحترم وأريقت في تلك الحالة لتعذر إيجاد الخل، وفي القسمين المحترمة وغير المحترمة أحكام نرسمها في ضمن فروع.

أحدها: تخليل الخمر بطرح العصير، أو الخل، أو الخبز الحار، أو الملح، أو نحوه فيها حرامٌ، والخل الحاصل نجس، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز تخليلها، والخل الحاصل طاهر. وعن مالك روايتان؛ إحداهما: كمذهبنا. والأخرى: أنه مكروه. ولكنه لو فعل حلَّ.

قال الشافعي في رواية أبي سعيد (¬١): "ولا تحل الخمر عندي - والله أعلم - أبدًا إذا أُفسدت بعمل آدمي" (¬٢).

لنا ما روى مسلم (¬٣) ﵀ في "صحيحه" من حديث أنسٍ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الخمر تُتخذ خلًّا، قال: "لّا".

وفي "سنن أبي داود" (¬٤) عن أنس، أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتامٍ ورثوا خمرًا، قال: "أَهْرِقْهَا"، قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: "لا". ورواه

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 3، ص 341 (SanadKitab #30083, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.