Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 3, halaman 502

  1. كتاب الرهن
  2. باب اختلاف المتراهنين
  3. فصل [في الاختلاف في الوفاء]

قال:

فصل

[في الاختلاف في الوفاء]

فإن كان له عليه ألف برهن وألف بغير رهن، فدفع إليه ألفًا ثم اختلفا نظرت، فإن اختلفا في اللفظ، فادعى المرتهن أنه قال: هي عن الألف التي لا رهن بها، وقال الراهن: بل قلت: هي عن الألف التي بها الرهن، فالقول قول الراهن؛ لأنه منه ينتقل إلى المرتهن، فكان القول قوله في صفة النقل.

وإن اختلفا في النية؛ فقال [المرتهن] (¬١): نويت أنها عن ألف لا رهن بها، وقال الراهن: بل نويت أنها عن الألف التي بها الرهن، فالقول قول الراهن لما ذكرنا في اللفظ، ولأنه أعرف بنيته، وإن دفع إليه الألف من غير لفظ ولا نية، ففيه وجهان، قال أبو إسحاق: يصرفه إلى ما شاء منهما، كما لو طلق إحدى المرأتين، وقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجعل بينهما نصفين؛ لأنهما استويا في الوجوب، فصرف القضاء إليهما.

أصح الوجهين: قول أبي إسحاق ويصرفه إلى ما شاء منهما كالطلاق، وكما لو كان له مالان: حاضر وغائب، ودفع دراهم إلى المستحقين زكاة وأطلق له صرفها إلى ما شاء منهما، وتردد الصيدلاني في حكاية قول ابن

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 3، ص 502 (SanadKitab #30083, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.