Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 3, halaman 519

  1. كتاب الرهن
  2. باب اختلاف المتراهنين
  3. فصل [في بيع العدل للرهن]

أجرة مثله إن لبسه مدة لها أجرة وتجوز إجارة الخاتم عند أصحابنا" (¬١).

الثامن: قاله الروياني: "لو أقر أجنبي أنه قتل المرهون فكذبه المرتهن دون الراهن، تؤخذ القيمة منه للراهن، ولا تكون رهنًا، ولو مات المرتهن واعترف وارثه بما قال الراهن لم يكن له حق في القيمة أيضًا؛ لأنه لا يثبت له ما لم يثبت لمورثه.

قال والدي ﵀: ويحتمل أن يقال: تدفع إليه القيمة لتكون رهنًا عنده؛ لأن صاحب الحق في هذه الحالة الوارث قياسًا على ما قال الشافعي - رحمة الله عليه - إذا أقام المدعي للوقف شاهدًا واحدًا ولم يحلف معه ثم مات، وأراد وارثه أن يحلف له ذلك في أحد القولين.

وهكذا لو أقر لرجل بحق فكذبه المقر له ثم مات، فقال الوارث: صدق المقر وقبله، والمقر باقٍ على إقراره: هل يلزم دفع هذا الحق إلى هذا الوارث؟ يخرج على هذين الوجهين، ولو صدقه المرتهن وكذبه الراهن أخذت القيمة وتكون رهنًا" (¬٢).

فإن قضى الحق من غيره فقد ذكره المصنف فيما سبق. وإن قضى منها، فإذا صارت في يد المرتهن وهو مكذب للجناية وزعم أنه لا يستحقها، فكان ينبغي أن يكون حكمه حكم من أقر له بشيء، وهو ينكره.

التاسع: قال: الروياني: "لو قال الراهن للمرتهن: بعت هذا المرهون منك، فقال المرتهن: قبلته، لا يصح إلَّا أن يكون المرتهن سأله البيع منه أولًا، ثم إذا أجابه لا يحتاج إلى قوله: "قبلت" في الأصح" (¬٣). وفيما قاله

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 3، ص 519 (SanadKitab #30083, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.