Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 238

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل [الاختلاف في شرط الخيار والأجل]

قال المصنف ﵀:

وإن اختلفا في الصرف بعد التفرق، فقال أحدهما: تفرقنا قبل القبض، وقال الآخر: تفرقنا بعد القبض ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول [مدعي] (¬١) التفرق قبل القبض؛ لأن الأصل عدم القبض.

والثاني: أن القول قول من يدعي التفرق بعد القبض؛ لأن الأصل صحة العقد.

قطع الماوردي (¬٢) بأن القول قول من ينكر القبض ويبطل العقد، وفصل ابن أبي عصرون، فقال: إن كان ما باع كل واحد منهما في يده، فالقول قول من يدعي عدم حصول القبض؛ لأن الحال يشهد به، وإن كان المالان في يد أمين لا تعلم الحال، أو في موضع التبايع، فالقول قول من يدعي حصول القبض؛ لأن الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها، وكذلك لو أقام كل واحد منهما بينة قدمت بينة الصحة؛ لأن معها زيادة علم، هكذا ذكر في "الانتصار"، ووقع في النسخة [التي] (¬٣) وقفت عليها من "المرشد" في القسم الأول: أن القول قول من يدعي حصول القبض، فنقله ابن الرفعة (¬٤) عنه كذلك، وجعل القول قول من يدعي حصول القبض في القسمين، وذلك محمول على غلط من النسخة سقط منها "عدم" من النسخة التي رأيتها، ومن النسخة التي وقعت لابن الرفعة، وليس في "المرشد"

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 238 (SanadKitab #30083, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.