Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل [الاختلاف في شرط الخيار والأجل]
  4. فرع في مطارحات ابن العطار

قال المصنف ﵀:

وإن باعه عشرة أقفزة من صبرة، وسلمها بالكيل، فادعى المشتري [أنها] (¬١) دون حقه، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول قول المشتري؛ لأن الأصل أنه لم يقبض جميعه.

والثاني: أن القول قول البائع؛ لأن العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفي جميعه، فجعل القول قول البائع.

القولان منقولان عن رواية الربيع (¬٢)، وبالأول قال أبو حنيفة (¬٣)، ورجحه صاحب "التهذيب" (¬٤).

وبالثاني قال مالك (¬٥) وهو الأصح عند الشيخ أبي (¬٦) حامد، والقاضي أبي الطيب (¬٧) وغيرهما (¬٨).

والقولان من تقابل الأصل والظاهر، وقد رجح الظاهر ها هنا وشبه القاضي أبو الطيب ذلك بمسألتين؛ إحداهما: إذا قسم القاسم الأرض بين

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 259 (SanadKitab #30083, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.