Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 261

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل [الاختلاف في شرط الخيار والأجل]
  4. فرع في مطارحات ابن العطار

ثم قال: وقد ذكر الشيخ هذا التفصيل في تسليم المسلم فيه، ومراده بذلك أصل التفصيل دون التمثيل وحكاية الخلاف.

فأما ما ذكره الفارقي من أن الواحد من العشرة هو محل القولين

فصحيح؛ لأن الشيخ أبا حامد (¬١)، والقاضي أبا الطيب في باب الشرط الذي يفسد البيع فرضا المسألة فيمن اشترى عشرة أقفزة فكالها وقبضها، ثم ادعى أنها تسعة، وحكيا فيها القولين، وهي المسألة التي تكلما فيها، ولم يذكرا غير ذلك، وصححا أن القول قول الدافع.

وأما تفسيره القليل بذلك فليس بجيد؛ لأنهم جزموا في القليل بقبول قول القابض، فلو حملنا القليل على ذلك لزم التناقض في كلامهم، لكن يجعل ذلك من الكثير، ويكون جزم المصنف في السلم، والشيخ أبي حامد (¬٢)، والقاضي أبي الطيب فيه بقبول قول الدافع على ما هو الأصح عندهم خلافًا لصاحب "التهذيب" (¬٣)، وأرادوا بذلك الفرق بينه وبين المقبوض حرامًا حيث يقبل قول القابض في القليل والكثير، ثم أيجب بعد ذلك عن القليل الذي جزموا به فيه بقبول قول القابض ما ضابطه.

ففي كلام القاضي أبي الطيب (¬٤) أنه الذي يتحقق به في الكيل، فإن كان ذلك [زائدًا] (¬٥) على ما يقع بين الكيلين في التفاوت، فيحتاج إلى بيان، ثم إقامة الدليل على قبول قول القابض فيه، فإن دعواه مخالفة للظاهر أيضًا، وإن كان ما يقع بين المكاييل والموازين وهو الشيء اليسير عند اختلافها، فيجيء صاعًا لمكيال ولا يجيء بآخر.

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 261 (SanadKitab #30083, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.