Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل [البدء بتسليم المبيع أو الثمن]

تنبيه:

قول المصنف: "في داره أو دكانه". مثال لما إذا كان معه في البلد، كما قاله في "التنبيه" (¬١)، وفي كلامه هنا زيادة تنبيه على تيسر حصوله له حتى لو كان في البلد، وهو عاجز عنه؛ كان حكمه حكم الغائب فيما نظنه.

قال: وإن كان غائبًا على مسافة تُقصر فيها الصلاة، فللبائع أن يفسخ البيع ويرجع إلى عين ماله؛ لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله، كما لو أفلس المشتري.

الحالة الثانية: أن يكون مال المشتري على مسافة بعيدة وهي مفسرة عند أكثر الأصحاب، كما فرضه المصنف، وعند الماوردي (¬٢) بثلاثة أيام، وجعل فيما دونها وفوق يوم و وليلة وهي مسافة القصر وجهين:

أحدهما: أنها في حكم الحضر.

والثاني: في حكم الثلاثة الأيام.

ومجموع ما قاله الأصحاب في المسافة البعيدة ثلاثة أوجه:

أصحها عند الأكثرين: أن للبائع الفسخ، كما ذكره المصنف وبه جزم القاضي أبو الطيب والماوردي (¬٣) والبندنيجي والقاضي حسين.

وعلى هذا قال الرافعي: "إن فسخ فذاك، وإن صبر إلى الإحضار فالحجر على ما سبق" (¬٤) وتقدم التوفيق بينه وبين ما قاله الغزالي، لكن في "البسيط" عن العراقيين أنه إنما يحجر عليه عندهم حيث لا فسخ؛ إذ لا فائدة للحجر عند جواز الفسخ، وظاهر ذلك امتناع الحجر في هذه الصورة.

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 293 (SanadKitab #30083, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.