ما صححه في "الوجيز" (¬١): أن جناية البائع كالأجنبي، وإذا أزال البائع بكارة الجارية فعلى الأصح لا عزم عليه، وعلى جعله كالأجنبي إن كان بالأصبع وجب الأرش، وإن كان بالوطء وجب المهر.
* * *
Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي
ما صححه في "الوجيز" (¬١): أن جناية البائع كالأجنبي، وإذا أزال البائع بكارة الجارية فعلى الأصح لا عزم عليه، وعلى جعله كالأجنبي إن كان بالأصبع وجب الأرش، وإن كان بالوطء وجب المهر.
* * *
Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 332 (SanadKitab #30083, hlm. urut 329)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.