Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 337

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل [تلف المبيع قبل التسليم]
  4. فرع ذكر القاضي حسين في انفساخ العقد بتلف المبيع معنيين

قال:

فإن كان عبدًا فقطع يده، لم يجز له أن يفسخ؛ لأنه نقص بفعله؛ فإن اندمل وتلف في يد البائع، رجع البائع على المشتري بأرش النقص، فتقوم مع اليد، ويقوم بلا يد ثم يرجع بما نقص من الثمن، ولا يرجع بما نقص من القيمة؛ لأن [المبيع] (¬١) مضمون على المشتري بالثمن، فلا يجوز أن يرجع عليه بما نقص من القيمة.

امتناع الفسخ لكون المشتري هو المعيب ظاهر، بل يمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة، وكان ذلك [منزلًا] (¬٢) منزلة الاستيفاء، وبذلك فارق حب المرأة ذكر زوجها [ … ] (¬٣) المستأجر الدار المستأجرة، حيث يثبت لهما الخيار.

وقال الرافعي: "إن قياس مَن لا يجعل إتلاف المشتري قبضًا أن يكون لهما الخيار" (¬٤)؛ وإطلاق الغزالي في "الوسيط" (¬٥) يقتضيه، فإنه أطلق ثبوت الخيار فيما إذا نقصت صفة بالتعييب.

والأقرب أنه ما أراد هذا الإطلاق، وكيف ما [قُدِّرَ] (¬٦) فالمعروف في المذهب أن لا خيار للمشتري بتعييبه، ثم بعد ذلك له ثلاثة أحوال:

الأولى: أن يتسلمه المشتري، فالعقد مستقر ولا إشكال.

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 337 (SanadKitab #30083, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.