قال:
وإن كان المبيع ثمرة، فإن كانت على الأرض، فهي كغير الثمرة وقد بيناه، وإن كانت على [الشجر] (¬١) نظرت، فإن تلفت قبل التخلية، فهي كغير الثمرة إذا هلكت قبل القبض وقد بيناه.
هذان الحكمان لا خلاف فيهما.
* * *
Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي
قال:
وإن كان المبيع ثمرة، فإن كانت على الأرض، فهي كغير الثمرة وقد بيناه، وإن كانت على [الشجر] (¬١) نظرت، فإن تلفت قبل التخلية، فهي كغير الثمرة إذا هلكت قبل القبض وقد بيناه.
هذان الحكمان لا خلاف فيهما.
* * *
Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 342 (SanadKitab #30083, hlm. urut 339)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.