Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. [فصل ألفاظ السلم]

قال:

[فصل

ألفاظ السلم]

وينعقد بلفظ السلم، والسلف (¬١)، وفي لفظ البيع وجهان؛ من أصحابنا مَنْ قال: لا ينعقد بلفظ البيع، وإذا عقد بلفظ [البيع] (¬٢) كان بيعًا، ولا يشترط فيه قبض العوض في المجلس؛ لأن السلم غير البيع، فلا ينعقد بلفظه. ومنهم من قال: ينعقد؛ لأنه نوع بيع يقتضي القبض في المجلس.

انعقاده بلفظ السلم والسلف لا خلاف فيه لما تقدم من كلام الأزهري (¬٣) وغيره من أهل اللغة الذي أقره الشرع، ولم يخالفه.

وأما بلفظ البيع كقوله: اشتريت منك ثوبًا، أو طعامًا صفته كذا بهذه الدراهم، أو يقول المسلم إليه: بعتك ثوبًا أو طعامًا صفته كذا بهذه الدراهم، فلا خلاف في صحة هذا العقد.

وهل يكون بيعًا أو سلمًا حتى يشترط فيه قبض رأس المال في المجلس؟

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 378 (SanadKitab #30083, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.