احترز المصنف بقوله: "نوع بيع" عن النكاح والخلع، وقوله: "يقتضي القبض في المجلس".
قال القلعي (¬١): الظاهر أنه لم يأتِ به للاحتراز، بل لتقريب السنة بين الأصل والفرع، قال: ويحتمل أن يحترز به عن الإجارة، إذا قال: بعتك منفعتها شهرًا، لم يصح على أحد الوجهين، ولو قال: بعتك هذه الدار شهرًا، لم تنعقد إجارة قولًا (¬٢) واحدًا، بل يكون بيعًا فاسدًا (¬٣).
تنبيه:
محل الوجهين في مسألة الكتاب ما إذا كان الثمن معينًا كما سبق تمثيله، أو في الذمة، ثم عين في المجلس، كقوله: اشتريت منك طعامًا صفته كذا بدرهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس، أما لو تفرقا من غير تعيين، فلا يصح بلا خلاف؛ لأنه على الوجه الأول: بيع دين بدين، وعلى الثاني: سلم لم يقبض رأس ماله، هكذا نبه عليه الفارقي، وإسماعيل الحضرمي (¬٤)، ونقله
Rujukan halaman ini:تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 383 (SanadKitab #30083, hlm. urut 380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.