Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [السلم المؤجل والحال، والمعلوم والمعدوم]

قال:

ويجوز حالًا؛ لأنه إذا جاز مؤجلًا فِلأَنْ يجوز حالًا، وهو من الغرر (¬١) أبعد، أولى.

لا خلاف عندنا في ذلك (¬٢)، وممن قال به: عطاء في آخر أمره، والأوزاعي، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة (¬٣) وغيره من فقهاء العراق: والظاهر به لا يجوز حالًا؛ لحديث ابن عباس الآتي؛ إذ فيه: "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ" (¬٤). وقياسًا على الإجارة؛ لأن كلًّا منهما لا يشترط فيه ملك المعقود عليه في الحال، وتمسكًا بدلالة اسم السلم على التأجيل، وحكى ذلك عن [الأوزاعي] (¬٥) وأحمد (¬٦)، والمشهور عن مالك كمذهبنا (¬٧). وقال عبد الوهاب: إن الصحيح من مذهبه اشتراط الأجل (¬٨).

والجواب عن الحديث: أن المراد كون الأجل معلومًا إذا كان إلى أجل،

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 389 (SanadKitab #30083, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.