واللحم (¬١) وفاقًا لعطاء، والزهري، ومالك (¬٢)، والأوزاعي، وأحمد (¬٣)، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤)،
وعن إبراهيم النَّخَعي: كراهيته.
والشحم نقل ابن المنذر الإجماع عليه (¬٥).
والألية، والكبد، والطحال، والكلية، والرئة، كلها بالوزن.
وصفة اللحم، والسمك، والجراد حيًّا وميتًا، عند عموم وجوده، والمنافع، نقله الشيخ أبو حامد عن «البويطي»؛ فيجوز أن يسلم في تعليم القرآن قاله أبو حامد، والروياني (¬٦).
قال أصحابنا: من منع السلم في تعليم القرآن، قال: «وقال والدي: الأول أجود؛ لأن الشافعي نص على جواز السلم في المنافع ولم يفصل» (¬٧).
قلت: وينبغي أن يستثني منافع العقار؛ فيكون السلم فيها ممتنعًا كالسلم في العقار، وكذا منافع كل عين معينة.
ومنها: أنواع العطر كالمسك، وقد ذهب بعض أهل العلم بالمسك إلى أنه سره دابة كالظبي تلقيه في وقت، وأنه لا يحل التطيب به، وكان يحيى بن