قال:
ولا يجوز السلم في الجلود؛ لأن جلد الأوراك غليظ، وجلد البطن رقيق، ولا يُضبط قدر رقته وغلظه، ولأنه مجهول المقدار؛ لأنه لا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه.
نص «المختصر» (¬١) و «البويطي» (¬٢) وغيرهما هكذا مطلق، وهو فيما إذا كانت غير مقطوعة على التناسب لا خلاف فيه، وفيما إذا كانت مقطوعة على التناسب وجهان في «الحاوي» (¬٣) و «النهاية» (¬٤) و «الوسيط» (¬٥).
قال أبو الفياض، وأبو حامد: يجوز لانتفاء الغرر، وبه جزم البغوي (¬٦) وابن داود في «شرح المختصر»، والرافعي (¬٧)، وهو الأفقه، وهو الأصح عند الإمام (¬٨).
وقال الأكثرون: وهو ظاهر النص لا يجوز للتفاوت في الرقة والغلظ، ومثل الإمام (¬٩) والغزالي (¬١٠) محل الخلاف بالنعال السِّبتية؛ يعني: جلود