قال:
فصْل [السلم فيما عملت فيه النار]
ولا يجوز فيما عمل فيه النار كالخبز والشواء؛ لأن عمل النار فيه يختلف ولا يضبط، واختلف أصحابنا في اللِّبأ المطبوخ.
فقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني ﵀: لا يجوز؛ لأن النار تعقد أجزاءه، ولا يضبط وقال [شيخنا] (¬١) القاضي أبو الطيب [الطبري] (¬٢) ﵀: [يجوز] (¬٣) لأن ناره لينة.
ما ذكره من امتناع السلم في الخبز هو الصحيح عند الأكثرين.
وفي «النهاية» (¬٤): أن الصحيح الجواز، واختاره الفارقي والغزالي (¬٥)، وهو مذهب أحمد (¬٦)، وقال الروياني: «إنه اختيار مشايخ خراسان» (¬٧)،