Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 431

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [السلم في الأجناس]
  4. وأما الشهد ففيه وجهان

قال:

ويجوز فيما خالطه غيره للحاجة، كخل التمر وفيه الماء، والجبن وفيه الإنفحة، والسمك [المالح] (¬١) وفيه الملح؛ لأن ذلك من مصلحته، فلم يمنع جواز العقد.

هذا هو الصحيح عند الأكثرين في جميع ما ذكر؛ لأنه لا غنى لها عنه، وفي جميعها وجه بالمنع، وإليه ميل الصيمري والإمام (¬٢) في خل التمر والزبيب. وذكر الغزالي أن المراوزة قطعوا فيهما بالمنع، والعراقيين قطعوا بالجواز، وعد الغزالي (¬٣) الخبز في هذا القسم مع الجبن لما فيه من الماء والملح، ولكن العلة الصحيحة فيه دخول النار، وكذلك كان الأصح فيه المنع، وكذلك قدمه المصنف، ولم يجعله من هذه الأقسام.

وأما ما فيه من الماء والملح، فلا أثر له أصلًا، وليس كالماء الذي في الخل، ألا تري أن المراوزة قطعوا هنا بالمنع مع اختيارهم الجواز في الخبز، ونقل الإمام، «أن صاحب التقريب» حكى عن ابن سريج: أن السمك المملح، إن كان يظهر للملح وزن، لم يصح، وإلا فإن لم يكن له قيمة صح، وإن كانت له قيمة فهو كالثوب المصبوغ بعد النسيج» (¬٤).

قال الرافعي: «والأقط كالجبن» (¬٥)، وإطلاق غير المصنف غيره.

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 431 (SanadKitab #30083, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.