المعدود عددًا بخلاف ما ذكر في "التنبيه" (¬١)، فبكل من الأمرين أخذت طائفة من الأصحاب إلا الحيوان، فإنه متفق على جوازه، ونص الشافعي في "الأم" يوافق ما قاله هنا، فإنه قال في "الأم": "لا نجيز في شيء سوى الحيوان حتى نجده في ذرع أو كيل أو وزن" (¬٢).
وقد تقدم في الوزن عن الماوردي أنه لا يشترط فيه الوزن، وتفصيل هذه الجملة مذكور من بعد.
* * *