والعتيق فلا يشترط، وقال في "الوسيط" (¬١): يجب أيضًا، وهو خلاف ما عليه الأصحاب، ويسقط أيضًا وقت الجذاذ.
والعنب كالرطب، قال الماوردي: وكذا سائر الفواكه رطبها ويابسها.
فرع: الحنطة وسائر الحبوب كالتمر، وصرح الشافعي والأصحاب فيها أيضًا لصغر الحبات وكبرها، وإن كانت ما جرت عادة الناس اليوم بذكره، فينبغي أن يتنبه لذلك، وشرط في "الأم" (¬٢) وجوب ذلك أن يكون مختلفًا، وهو صحيح.
وقال في "البويطي": "يصف القمح أبيض مدورًا، أو أسمر مدورًا، أو طويلًا، ثم قال: وإن ترك من هذا شيئًا؛ فالسلف فاسد" (¬٣) قال الماوردي (¬٤): فإن الصغير أكثر في الزراعة، والكبير أنقى بعد الطحن لونًا. وقال في "الأم": "الحدارة والرقة" (¬٥).
وجعلها الماوردي (¬٦) شرطًا آخر غير الصغر والكبر، وفسر الحدارة بأن تكون هزيلة ضامرة الجنب.
وقال في "الأم": "يصف الحنطة من صرام عامها، أو من صرام عام أول" (¬٧).