فصْل: في مذاهب العلماء في اختلاف المتبايعين
مذهبنا التحالف مطلقًا، سواء أكانت السلعة قائمة أو تالفة، وسواء أكان قبل القبض -وهي قائمة- أو بعد القبض (¬١)، وبه قال محمد بن الحسن (¬٢)، ومالك في أصح الروايات عنه (¬٣)، وأحمد في أصح الروايتين (¬٤).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يتحالفان حال قيام السلعة، ولا يتحالفان حال تلفها، بل يكون القول قول المشتري (¬٥)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (¬٦)، والرواية الثانية عن مالك (¬٧).
وقال مالك في الرواية الثالثة عنه: إن كان قبل القبض تحالفا، وإن كان بعد القبض؛ فالقول قول المشتري (¬٨).