والبندنيجي وسليم، والمصنف وغيرهم، واختاره الإمام (¬١) والغزالي (¬٢).
وعن البصريين منعه، وفي كلام "المختصر" (¬٣) لهم متعلق غير سالم من نزاع.
وعلله الإمام (¬٤) بأنهما مطلقان على الوقتين الذي تنتهي الشمس فيهما إلى أوائل برجي الحمل والميزان، وقد يتفق ذلك ليلا ثم ينحبس سير الشمس كل سنة قدر ربع يوم وليلة [ … ] (¬٥).
والصحيح الجواز، وليس كما يختص به أهل الكتاب من أعيادهم، والمعروف في هذه البلاد أن إليه [ورّادًا وفي يوم من يوم] (¬٦)، وذلك قبل انتهاء الشمس إلى برج الميزان بأيام والبيع إلى الصدر وهو يوم النفر من منى جائز، نص عليه في "الأم" (¬٧).
* * *