Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 55

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل: في مذاهب العلماء في اختلاف المتبايعين

وبه تصير المذاهب ستة (¬١).

والذي نقله ابن المنذر (¬٢): أن الشعبي كان يقول: "القول قول البائع أو يترادان البيع، وبه قال أحمد. وقال: القول قول البائع مع يمينه، أو يترادان" (¬٣).

قال ابن المنذر: "وفيه قولٌ ثانٍ: وهو أن يستحلفا بالله، فإن حلفا أو نكلا، ترادَّا البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، كان للذي خلف، هذا قول شريح" (¬٤) - هذا كلام ابن المنذر - ثم حكى بعد ذلك مذهب الشافعي، ومذهب أبي ثور (¬٥).

فأما ما نقله عن الشعبي وأحمد: فهو كلفظ الحديث الذي فيه: "الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ". فإن كانا قد حملاه على أن المراد أن يتتاركا بترك الخصومة أو يفصلاها، فيكون القول قول البائع مع يمينه، وإذا حلف يحكم له، فهذا محتمل، ويصح مع ذلك أن ينقل عنهما أن القول قول البائع، ويكون ذلك رواية ثالثة عن أحمد، وهو المذهب السادس الذي تقدم، وأما ما نقله ابن المنذر عن شريح، فليس فيه مخالفة لمذهب الشافعي، إلا أن الشافعي يبدأ بتحليف البائع.

و مقتضى كلام شريح: أنهما مستويان.

وفيه (¬٦) أيضًا: تصريح بأن نكولهما لحلفها وهو كذلك على الراجح عندنا - على ما سيأتي في فرع عند كلام المصنف على كيفية اليمين - فإذا أخذت

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 55 (SanadKitab #30083, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.