Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 528

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب السلم
  3. فصل [السلم في جنسين]

قال:

فصل [السلم في جنسين]

وإن أسلم في جنسين إلى أجل، أو في جنس إلى أجلين؛ ففيه قولان، أحدهما: أنه لا يصح؛ لأن ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر، وما يقابل [أبعدهما] (¬١) أجلًا أقل مما يقابل الآخر، وذلك مجهول؛ فلم يجز.

والثاني: أنه يصح وهو الصحيح؛ لأن كل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد جاز في جنسين وفي أجلين كبيع الأعيان، ودليل القول الأول يبطل بيع الأعيان، فإنه يجوز إلى أجلين، وفي جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما.

القول الأول نص عليه في الأجلين في آخر باب الآجال في السلف (¬٢)، وفي باب بيع الحيوان والسلف فيه (¬٣)، وفي "الإملاء" وفي "البويطي" (¬٤) أيضًا بصيغة تقتضي ترجيحه، والقول الثاني حكاه في "البويطي" (¬٤) أيضًا في

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 528 (SanadKitab #30083, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.