قال:
وإن جاء بالأجود وطلب عن الزيادة عوضًا لم يجز؛ لأنه بيع صفة، والصفة لا تفرد بالبيع.
أي: الأجود في الصفة، وهو ما تقدم، وعلى ذلك نص الشافعي في "الأم"، وعن أبي حنيفة جوازه (¬١)، كما لو كان عليه عشرة أذرع، وأتى بأحد عشر وأخذ عوضًا، وفرق أصحابنا بين العين والصفة.
* * *