Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 567

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب تسليم المسلم فيه

يلزمه، فإن قبله كان تقايلًا واسترجاعًا.

والثالث: يجوز، ويجب قبوله إذا أتى به. قال: وهو ظاهر المذهب" (¬١)، والجرجاني مع موافقته لأبي إسحاق قال: إنه إذا قلنا بالجواز فالأصح جواز القبول فلو قبله وأراد المقايلة بعد ذلك فوجهان في "البحر": "أحدهما: المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يصير الثوب عوضًا ومعوضًا في حالة الإقالة.

والثاني: الجواز يتقايلان على القيمة كما لو هلك رأس المال" (¬٢).

واعلم أن في كلام المصنف مشاححة؛ لأن المقصود أن الذي يحضره عن المسلم فيه هو رأس المال بعينه.

وقوله: "أحضر ثوبًا على صفة رأس المال" يقتضي أنه غيره.

* * *

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 567 (SanadKitab #30083, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.