Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 66

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل: [البدء بيمين البائع]

وقال الفَارِقِيُّ: إنه الأصح.

"وعلى هذا فأوجه؛ أشهرها - ولم يورد الأكثرون غيره: أن الحاكم مخير ذلك يبدأ [بمن اتَّفق] (¬١) " (¬٢).

والثاني: إلى اجتهاد (¬٣) الحاكم، ولم يورد ابن أبي هريرة في "تعليقه" تفريعًا عن هذا القول غير هذا، وكذلك سلامة المقدسي في "شرح المفتاح".

والثالث: "يقرع بينهما كما يقرع بين المُتَسَاويين إلى مجلسه" (¬٤).

وهذا حكاه الرافعي مع الأول تفريعًا على هذا القول، ولم أرَ أحدًا جمع الأوجه الثلاثة هكذا، فأكثرهم (¬٥) يقتصر على التخيير، وبعضهم يبدله بالاجتهاد، والرافعي ضم إلى التخيير قول القرعة، وبذلك يحصل في المسألة على هذه الطريقة خمسة أقوال للشافعي والأصحاب، وإن شئت قل خمسة أوجه؛ أحدها: البدأة بالبائع.

الثاني: البدأة بالمشتري.

الثالث: التخيير.

الرابع: الاجتهاد.

الخامس: القرعة، ولا يوجد في المسألة مذهب غير هذه الخمسة.

"الطريقة الثانية: القطع بأن البدأة بالبائع" (¬٦)، وهي الصحيحة عند الشيخ

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 66 (SanadKitab #30083, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.