Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 666

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. فصل [استقراض الجارية]

حق السيد جاز، فليس المنع هنا إلَّا لضعف الملك، فلا ينبغي أن يصحح المقضي إليه، وبعد ذلك في المسألة إشكال على من لا يقول بسد الذرائع إلَّا أن يقوم دليل على المنع، وفي كلام الإمام (¬١) أنه ورد في ذلك آثار عن الصحابة تبعها الشافعي، فإن صح ذلك فجيد، ولكن لم أقف عليه.

فرع

الخنثى كالمرأة في استقراض الجارية؛ قاله النووي في "شرح مسلم" (¬٢) وفيه نظر قد يصير واضحًا فيطؤها، فيردها.

تنبيه:

احترز المصنف بقوله: "يملك به المال" من استئجار الجارية للوطء.

وبقوله: "عقد إرفاق" من البيع.

وبقوله: "جائز من الطرفين" من النكاح.

* * *

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 666 (SanadKitab #30083, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.