Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 685

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب القرض
  3. فصل [رد المثل]

القيمة، وقال المتولي في كتاب الشفعة: "إنه المذهب الصحيح" واختاره الروياني أيضًا، وقال: "إنه ظاهر المذهب" (¬١).

وإن قلنا: الواجب القيمة، فإن قلنا: الملك بالقبض فالاعتبار بقيمة يوم القبض بلا خلاف، وإن قلنا: الملك بالتصرف.

قال صاحب "التتمة": فهو كالمأخوذ سومًا، وفيه وجهان؛ أحدهما: يوم القبض.

والثاني: أكبر أحواله من القبض إلى الملك، ومقتضى إلحاقه بالسوم أن يأتي فيه وجه ثالث باعتبار قيمة يوم التصرف، وهو مقتضى قول الإمام: إن الأقوال الثلاثة تجري في كل ضامن غير متعد" (¬٢).

وقال ابن الرفعة: "إنه يظهر له أن الوجه القائل باعتبار قيمة يوم القبض، على قولنا: يملك بالتصرف مأخذه، أنه إذا تصرف يتبين ملكه من حين القبض" (¬٣) كما حكاه فيما تقدم.

قلت: وما حكاه صاحب "التتمة" من إلحاقه بالسوم تبين مأخذه غير ذلك، والذي حكاه فيما تقدم نقله عن "البسيط"، ولم أره فيه ولا في غيره.

ثم قال ابن الرفعة: "إن صاحب هذا الوجه إن طرده فيما إذا تلف في القرض في يده قبل التصرف المحصل للملك، انتفى أن يكون مأخذه ما ذكره" (¬٤)، يعني: لأنه لم يحصل الملك، وهذا غلط؛ لأن ما حكينا عن "البيان" (¬٥) وغيره، أن التلف كالإتلاف في تحصيل الملك، أما ما لا مثل له

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 685 (SanadKitab #30083, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.