Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز

وعبد الله بن لهيعة، ونافع بن يزيد ينكرون على الليث ذلك الفعل؛ لأن مصر كانت عندهم عنوة، ولعل حديث يزيد بن أبي حبيب لم ينته إليهم أو بلغهم فلم يثبت عندهم. والله أعلم" (¬١).

هذا كلام الخطيب ورأيت في وصية الشافعي وهي مسطورة في "الأم" (¬٢) ما يقتضي أن الشافعي كان له أرض في مصر، وإنكار مالك على الليث (¬٣)؛ لأن عند مالك أن أرض العنوة تصير وقفًا بنفس الاستيلاء (¬٤).

أما عند الشافعي، فإنما صارت أرض السواد وقفًا باستطابة عمر ﵁ قلوب الغانمين واستنزالهم عنها ووقفه إياها (¬٥)، ولم ينقل أن مثل ذلك جرى في مصر.

وأما قول الخطيب: إن حكمها حكم سواد العراق (¬٦) فإن أراد في كونها فتحت عنوة، فيصح على قول مالك، وإن أراد مطلقًا فيما اتفق فيها من الوقف، كما يقوله الشافعي في سواد العراق فبعيد؛ لأنه لم ينقل فيما علمت فالقول في مصر أن يقال:

إن قلنا: إنها فتحت عنوة فعلى قول مالك ومن وافقه هي وقف، وعلى قول الشافعي هي للغانمين ولورثتهم إلا أن يثبت انتقالها عنهم بوقف أو غيره، وعلى قول يزيد بن أبي حبيب أنها صلح (¬٧) تكون لأهلها حتى يثبت

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 2، ص 180 (SanadKitab #30083, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.