Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 2, halaman 283

  1. كتاب الرهن
  2. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  3. فصل
  4. فائدة أخرى

قال:

وإن كان بين رجلين دار، فرهن أحدهما نصيبه من بيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان؛ أحدهما: يصح كما يصح بيعه.

والثاني: لا يصح؛ لأن فيه إضرارًا بالشريك، بأن يقتسما فيقع هذا البيت في حصته، فيكون بعضه رهنًا.

تقرر أن رهن المشاع جائز، ومحل الاتفاق على ذلك إذا كان من العين المشتركة بكمالها، فلو عمد إلى موضع معين منها؛ كبيت من دار مشتركة ورهن نصيبه منه

قال ابن سريج فيما نقله الروياني وغيره: "إن كان بإذن شريكه يجوز، وإن كان من غير إذنه، ففيه وجهان" (¬١) هكذا نقل الأكثرون الوجهين في حالة عدم إذن الشريك، وقطعوا في حالة الإذن بالجواز، وكلام المصنف يفهم ذلك، وممن اعتمد ذلك الروياني (¬٢)، وصاحب "البيان" (¬٣)، والرافعي (¬٤).

وأطلق الإمام (¬٥)، والمتولي، والغزالي (¬٦) الوجهين وهما في "المجرد"

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 2، ص 283 (SanadKitab #30083, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.