كتاب الخلع
(١١٨٩) حديث: "الخلع تطليقة".
عن ابن عباس ﵄، قال: "جعل رسول الله ﷺ الخلع تطليقة بائنة".
رواه الدارقطني (¬١)، وابن عدي (¬٢)، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.
تنبيه:
أخرج الدارقطني (¬٣) عن ابن عباس موقوفا عليه: "الخلع فرقة وليس بطلاق" وأخرج عنه عبد الرزاق (¬٤) "إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها".
(١١٩٠) قوله: "وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵁".
أما الرواية عن عمر ﵁، وأما الرواية عن عثمان ﵁ فأخرجها ابن أبي شيبة (¬٥)، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت" وضعف بجمهان.
وله طريق أخر عن أبي معاوية (¬٦)، عن أبان، قال: "كان (أبي) (¬٧) يخلع تطليقة بائنة".