مسكينًا ذلك لكل مسكين مُد". رواه الدارقطني (¬١)، الترمذي (¬٢) بمعناه، وتقدم في رواية أوس، وأخرج أبو داود (¬٣) في حديثه: "فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر". وله في رواية (¬٤): "والعرق مكتل يسع ثلائين صاعًا، وقال: هذا أصح". وله (¬٥) عن عطاء، وعن أوس: "أن النبي ﷺ أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير، إطعام ستين مسكينًا". هذا مرسل، قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسًا. وأخرج الحارث بن أبي أسامة (¬٦) عن طريق أيوب، عن أبي يزيد المدني "أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي ﷺ نصف وسق عن شعير، أو قال وسق من شعير (شك) (¬٧) أيوب، فأعطاه النبي ﷺ للذي ظاهر من امرأته، فقال: تصدق بهذا، فإنه يجزي مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير" وإسناده جيد إلا أنه مرسل.
فائدة:
عن سلمة بن صخر، عن النبي ﷺ: "في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة". رواه ابن ماجه (¬٨)، والترمذي (¬٩)، وقال: حسن غريب.
* * *