Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 58

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل (الآبار)

قلت: وروى ابن أبي شيبة (¬١) في مصنفه، ثنا حفص، عن عاصم، عن الحسن (البصري) (¬٢)، في الفأرة تقع في البئر، قال: يُستقى منها أربعون دلوًا، انتهى.

وقال ابن حزم في المحلى: التقديرات التي قالت بها الحنفية لم يقل بها أحد من السلف، بل قالوا بخلافها.

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية بعد حكاية قول أصحابنا: وهذا تحكم بتقديرات لم يرد بها نص ولا إجماع، ولا يقتضيها عقل. انتهى.

قوله: "وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما أربعون إلى ستين".

هكذا روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال المخرجون: لم نره.

(٤٨) وقوله: لأنها ضعف الفأرة فضعفنا الواجب، يناقض قوله: أنها غير معقولة المعنى.

(٤٩) قوله: "وفي الآدمي، والشاة، والكلب جميع الماء"، هكذا حكم ابن عباس، وابن الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي.

روى الدَّارقُطْنِي (¬٣)، عن ابن سيرين: أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني- فمات، فأمر ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تُنزح، قال: فغلبتهم (عين) (¬٤) جاءت من الركن فدست بالقباطي، و (المطارف) (¬٥) حتى نزحوها، فلما نزحوها انفرجت عليهم. وهذا مرسل، فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة (¬٦) عن قتادة، عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 58 (SanadKitab #30086, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.