Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب العدة
  2. فصل

فصل

(١٢١٩) قوله: "لما روي أن رجلًا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر، فهم عثمان ﵁ برجمها، فقال ابن عباس ﵄: لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾، وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾ (فبقى) (¬١) لمدة الحمل ستة أشهر".

أخرجه بهذا السياق محمد بن الحسن في الأصل، وعبد الرزاق في مصنفه (¬٢)، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن قائد لابن عباس.

وأخرجه الطحاوي (¬٣)، فقال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: "أن عثمان بن عفان خرج يومًا فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر، فأثنى على الله ﷿ بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن امرأة ههنا أخالها قد جاءت بثر، ولدت لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس، فقال: إن الله تعالى قال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا ذهب رضاعته، فإنما الحمل ستة أشهر".

(١٢٢٠) قوله: "عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل".

وأخرج الدارقطني (¬٤) من طريق جميلة بنت سعد، عن عائشة ﵂، قالت: "ما

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 92 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.