Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 95

  1. كتاب العدة
  2. باب النفقة

الطحاوي (¬١)، ثنا أبو بشر الرّقي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: قلت لسعيد بن المسيب: ("أين) (¬٢) تعتدّ المطلقة ثلاثًا؟ فقال: في بيتها، فقلت له: أليس قد أمر رسول الله ﷺ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك امرأة أفتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلًا مكفوف البصر".

وأخرجه البيهقي (¬٣)، وقال فيه عن سعيد: "أنه كان في لسان فاطمة ذرابة فاستطالت على أحمائها، الحديث".

وفي مسلم (¬٤) عنها: "أن زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يقتحم عليّ، قال: فأمرها النبي ﷺ فتحولت".

فتأمل حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا، فلما يفرض لي رسول الله ﷺ سكنى لا نفقة".

وعنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة". رواه الجماعة (¬٥)، إلا البخاري.

(١٢٢٦) قوله: "رده عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعائشة، ﵃، قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: للمطلقة ثلاثًا النفقة

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 95 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.