كتاب المكاتب
(١٢٦٤) حديث: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها كلها إلا عشرة أواق فهو عبد".
أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (¬١) بهذا اللفظ خلا قوله: "فهو عبد" فإنه عنده بلفظ "فهو رقيق". أخرجه من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه أصحاب السنن، فلفظ أبي داود (¬٢): "أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد". ولفظ الترمذي (¬٣) لفظ محمد بن الحسن، إلا أنه قال: "فأدى إلا عشرة أواق (أو قال عشرة دراهم) ثم عجز، فهو رقيق" ولفظ ابن ماجة (¬٤) لفظ أبي داود إلا أنه قال: "عشر أوقيات، فهو رقيق" وكلهم أخرجه عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه النسائي (¬٥)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان وأعل بأن عطاء هو الخراساني، ولم يسمع عن عبد الله بن عمرو، انتهى.
قلت: قال يحيى بن بكير: مات عبد الله بن عمرو سنة خمس وستين، وقيل مات سنة سبع وستين، وقيل سنة ثمان وستين، وقال أبو نعيم: ولد عطاء الخراساني سنة خمسين، والله أعلم.
(١٢٦٥) حديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".